تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

85

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

بطهارتها ( 3 ) وعدم ناقضيتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها ، بخلاف ما إذا لم يستبرئ ، فإنّه يحكم بنجاستها ( 4 ) وناقضيتها . وهذا هو فائدة الاستبراء . ويلحق به في الفائدة المزبورة ( 5 ) على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة ؛ بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى ، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيته . ( مسألة 1 ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء ، فيكفي إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته . ( مسألة 2 ) : إذا شكّ في الاستبراء ، يبني على عدمه ( 6 ) ولو مضت مدّة وكان من

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 320 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 11 ، الحديث 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 282 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 10 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 5 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 282 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 .